إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي.
(مسألة 84):
إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، و لكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
(مسألة 85):
إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا، وجب العمل بها و يخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
(مسألة 86):
إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام و عين الأجرة لزم العمل بها، و تخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، و إلا كان الزائد من الثلث.
(مسألة 87):
إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا و صرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي