responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40

إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي.

(مسألة 84):

إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، و لكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.

(مسألة 85):

إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا، وجب العمل بها و يخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.

(مسألة 86):

إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام و عين الأجرة لزم العمل بها، و تخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، و إلا كان الزائد من الثلث.

(مسألة 87):

إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا و صرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست