responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42

(مسألة 92):

العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات، لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.

(مسألة 93):

إذا كانت على الميت حجة الإسلام و لم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك على الولي.

(مسألة 94):

إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، و أما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.

(مسألة 95):

إذا أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست