العبرة
في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت
أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستئجار
من الميقات، لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
(مسألة
93):
إذا
كانت على الميت حجة الإسلام و لم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث،
نعم يستحب ذلك على الولي.
(مسألة
94):
إذا
أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا
عين إخراجه من الثلث، و أما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك
فهو يخرج من الثلث.
(مسألة
95):
إذا
أوصى بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة
المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة