3-
من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثم خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن
يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى.
و
يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار.
(مسألة
429):
من
ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، و الأحوط التكفير فيما إذا تركه
نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا، و الأحوط التكفير للمعذور من المبيت، و لا كفارة
على الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم.
(مسألة
430):
من
أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه
المبيت بها.