و
يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و إذا بات ليلة الثالث عشر في منى
وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط، و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة،
فلا تجوز الاستنابة اختيارا.
(مسألة
431):
يجب
الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة و لو خالف وجب
الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، نعم إذا نسي
فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعا، و لا يجب عليه إعادة
رمي اللاحقة.
(مسألة
432):
ما
ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (163) يجري في رمي الجمرات الثلاث