يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام
و نحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج،
و عليه دم شاة على الأحوط.
(مسألة
427):
من
وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه
الجمرات، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول
الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، و الأولى لمن
بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
(مسألة
428):
يستثنى
ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
1-
المعذور، كالمريض و الممرض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
2-
من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد
دخول الليل، ما عدا الحوائج