responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114

وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها.

(مسألة 267):

للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها، و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.

(مسألة 268):

كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.

21- التظليل للرجال:

(مسألة 269):

لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها و لو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها، و لا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست