وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما
شابه ذلك، و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض
وجهها أيضا، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة
لستر الرأس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة
267):
للمرأة
المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما
يحاذي أنفها أو ذقنها، و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد
أو غيرها.
(مسألة
268):
كفارة
ستر الوجه شاة على الأحوط.
21-
التظليل للرجال:
(مسألة
269):
لا
يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها و لو كان بسقف المحمل أو
السيارة أو الطائرة و نحوها، و لا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو