responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 115

شجر و نحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط، و الأحوط لزوما حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه.

نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، و كذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.

(مسألة 270):

المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك، فإذا لم يكن شي‌ء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار، على الأحوط لزوما.

(مسألة 271):

الأحوط لزوما ترك المحرم التظليل بركوب السيارة المسقوفة أو بالمظلة حتى بعد نزوله مكة أو عرفات و المشعر و منى.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست