شجر و نحو ذلك من الأجسام
الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، و لا فرق في حرمة
التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط، و الأحوط لزوما حرمة التظليل بما لا يكون
فوق رأس المحرم، بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه.
نعم
يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير،
و كذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة
270):
المراد
من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك، فإذا
لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، و لا فرق فيما ذكر
بين الليل و النهار، على الأحوط لزوما.
(مسألة
271):
الأحوط
لزوما ترك المحرم التظليل بركوب السيارة المسقوفة أو بالمظلة حتى بعد نزوله مكة أو
عرفات و المشعر و منى.