responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113

جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل و بحمل شي‌ء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين.

(مسألة 263):

يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد، و الأولى تركه.

(مسألة 264):

لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، و كذلك في غير الماء على الأحوط، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

(مسألة 265):

إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، و الظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر و الاضطرار.

20- ستر الوجه للنساء:

(مسألة 266):

لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست