responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67

سؤال (185) المرأة بعد الولادة وانتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية، عند الصلاة هل يجب الوضوء عليها لكل فريضة كالظهر والعصر، ولا يفصل بين الصلاتين إلا التعقيب، أم الوضوء لصلاة الظهر ومن ثم الوضوء من جديد لصلاة العصر؟

بسمه تعالى النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس، وإذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض والباقي استحاضة، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال، غسل للفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، وإن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافا للوضوء لكل صلاة، وإن كانت قليلة فحكمها الوضوء لكل فريضة أو نافلة، والله العالم.

* الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء

سؤال (186) إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها؟

الخوئي: يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.

* حكم استمرار خروج دم النفاس‌

سؤال (187) المرأة في حال النفاس- بعد أيام النفاس العشرة- لو استمر عندها الدم إلى شهرين أو ثلاثة أو أربعين يوما، فهل كل ما كان بصفات الحيض حيضا، أو خصوص أيام العادة؟

بسمه تعالى في مفروض السؤال: خصوص أيام العادة يكون حيضا، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست