responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66

سؤال (181) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلا أو اللون فقط أو صفتان فقط، فهل يكفي هذا للحكم بحيضية الدم؟

بسمه تعالى إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر مع استمرار الدم ثلاثة أيام على الأقل، والله العالم.

* أحكام النفساء

سؤال (182) امرأة نفساء وقد انقطع الدم عنها أكثر من عشرة فحسبت الدم بأيام عادتها وجعلت الباقي استحاضة ثم بعد أسبوع مثلا من هذا الدم رأت دما يتفق مع صفة الحيض، فهل تتحيض برؤيته؟

بسمه تعالى بما أن الفصل بين الدمين أقل من أيام الطهر تجمع- في الدم الواقع في أيام عادتها أو الواجد لصفات الحيض إذا لم يكن الدم الحاصل واجدا للصفات- بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (183) لو كانت عادتها (8) وفي النفاس زاد الدم عن (8)، فما هو حكمها؟

بسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وتجعله نفاسا والزائد استحاضة، وأما إذا انقطع قبل العشرة فكل الدم نفاس، والله العالم.

سؤال (184) بعض النساء يعتقدن أن فترة النفاس قد تمتد إلى عشرة أيام أو أكثر، مما يعني ترك الصلاة، هلا تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي؟

بسمه تعالى لا يزيد النفاس على عشرة أيام، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست