responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

أحكام الميت‌

سؤال (188) إذا لم يكن مع المرأة المتوفاة أحد من محارمها، هل يجوز نقلها من لبنان مثلا إلى النجف مع آخرين ليسوا من محارمها، مع العلم بمحافظتهم وأمانتهم؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال (189) هل تسقط ولاية الزوج على تجهيز زوجته المتوفاة لو كان هو قاتلها أم لا؟ وكذلك أي من أولياء الميت لو كان هو القاتل أو شريكا في القتل؟

بسمه تعالى الأحوط- مع الإمكان وعدم الحرج- الإستئذان منه، والله العالم.

سؤال (190) هل أن المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة؟

وكذلك الإنسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر، وهل يختص ذلك بالمسلم؟

الخوئي: إن لهؤلاء ثواب الشهداء، دون أحكام الشهادة، ومورده المسلم، والله العالم.

سؤال (191) في حالة الإجهاض (قد يوضع الجنين) الميت في زجاجة خاصة، وهناك مسائل:

أ/ ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟

بسمه تعالى إذا كان ميتا فهو نجس. أما إذا كان علقة أو مضغة فالأحوط

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست