responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 65

الإنسان، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاسا.

التبريزي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل فيكون الدم الخارج معه نفاسا.

سؤال (179) في العروة الوثقى توجد العبارة التالية: «فصل في النفاس، وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص».

السؤال هو: ما المقصود من «مبدأ نشوء الإنسان» علما بأن المضغة والعلقة بل وحتى النطفة هي مبدأ نشوء الإنسان بالتأكيد؟ ثم ما المقصود بصدقية الولادة، أي كيف تارة يصدق عليه ولادة وتارة لا يصدق عليه ولادة؟

بسمه تعالى المراد انعقاد النطفة بحيث لو بقيت في الرحم لنمت وصارت إنسانا لا أنها صارت مبدأ نشوء الإنسان، وهكذا لا تصدق الولادة إذا كان الخارج منها قطع صغيرة متفرقة كالدم المتقطع، والله العالم.

سؤال (180) أجبتم في استفتاء سابق بأن لو أخرج الولد من غير الفرج فالدم الخارج لا تترتب عليه أحكام النفاس فأرجو بيان رأي السيد الخوئي (قدس سره) إن أمكن؟

بسمه تعالى إذا كان الدم في أيام الحيض أو كان واجدا لصفاته فهو محكوم بالحيض، وكان رأي السيد الخوئي (قدس سره) كذلك، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست