responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 64

النفاس‌

* شرائط النفاس‌

سؤال (176) المرأة الحامل، ما هي وظيفتها في حال نزل عليها الدم الذي يسبق الولادة في أثناء وقت الصلاة؟ مع توضيح ما هو هذا الدم؟ هل هو دم حيض أو استحاضة أو نفاس؟

بسمه تعالى لا يعتبر الدم الذي سبق دم حيض ولا نفاس، وعليها تطهير الموضع والصلاة ما لم تلد، والله العالم.

سؤال (177) إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهر أو شهران هل يعتبر دمها نفاسا أم لا؟

الخوئي: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة، وتلزم الدية على من أسقط.

التبريزي: لا بأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس، نعم إذا صادف أيام حيضها فهو محكوم بالحيض، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه، وتلزم الدية على من أسقط.

سؤال (178) ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبل أن تلجه الروح، وبعد أن تلجه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟

الخوئي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست