responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45

بسمه تعالى الدم الأول حيض والأحوط أن تحتاط في الدم الثاني بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إذا كان الدم الثاني فيه صفات أكثر، والله العالم.

سؤال (107) امرأة مضطربة رأت دما بالصفات بعد مرور ثمانية أيام على حيضها السابق فاعتبرته استحاضة واستمر الدم، فهل بمجرد مرور يومين على هذا الدم تحكم عليه بالحيضية لأنه قد مرت عشرة النقاء والدم بالصفات فيمكن أن يكون حيضا، أم لا؟

بسمه تعالى إذا كان الدم الثاني بصفات الحيض بعد عشرة أيام التي رأت الدم فيها ثمانية وانقطع ليومين فهو حيض، وإلا فهو استحاضة والعشرة أيام السابقة على الدم ليست كلها حيضا بل تتحيض بحكم المضطربة من جعل الستة أو السبعة حيضا والباقي استحاضة يلحق بالثمانية أيام التي بعدها، والله العالم.

* أحكام الناسية

سؤال (108) امرأة نسيت عادتها الوقتية بعد الولادة، فرأت الدم بصفات الحيض، ثم بعد عشرين يوما رأته بغير صفات الحيض، وحكمت عليه بالاستحاضة، وبعد عشرة أيام رأت الدم أيضا بغير صفات الحيض، فماذا تحكم على الدم الأخير؟

بسمه تعالى إذا علمت إجمالا بمصادفة أحد الدمين الآخرين لوقت عادتها لزمها الاحتياط في جميع الأيام المحتملة كونها طرفا لعلمها الإجمالي، وإلا فالدمان محكومان بالاستحاضة، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست