responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 44

ب/ بسمه تعالى إذا كان الدم على أوصاف الحيض وشرائطه فهو محكوم بكونه حيضا وان كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة وإلا فهو دم يجب تطهير الموضع منه ويجب الوضوء للصلاة، والله العالم.

ج/ بسمه تعالى لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض وشرائطه وكذا أوصاف الاستحاضة، والله العالم.

سؤال (105) لو رأت المضطربة دما قبل مرور عشرة أيام نقاء فإنها لا تحكم بحيضيته ولكن لو استمر إلى أن مر أقل الطهر، فهل تعتبره حيضا بمجرد انقضاء أقل الطهر مثلا لو رأت دما بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق وبقي مستمرا تسعة أيام، فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضا أم لا؟

بسمه تعالى إذا لم يفصل بين الدم السابق واللاحق عشرة أيام نقاء فالدم الثاني محكوم بالاستحاضة، نعم لو كان النقاء أقل من عشرة أيام وكان الدم الثاني في أول حدوثه أصفر بصفات الاستحاضة ثم تبدل بأوصاف الحيض ولم يكن بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو عشرة أيام يحكم بكون الدم الثاني بعد دم الصفرة حيضا إذا كانت الصفرة مع النقاء عشرة أيام أو أكثر، والله العالم.

سؤال (106) المضطربة إذا رأت دما بالصفات اعتبرته حيضا فلو جاءها الدم بعد حيضها هذا بتسعة أيام مثلا فلا تحكم عليه بالحيضية لعدم فصل أقل الطهر ولكن هل تحكم بعد مرور يوم واحد على هذا الدم بأنه حيض لو كان بالصفات؟ وما الحكم لو كان هذا الدم ذو صفات أكثر (كالغلظة أو مصاحبا لآلام الحيض التي تعتادها المرأة والحرقة مثلا)، فهل يعتبر هذا حيضا دون السابق؟ وما الحكم لو أورثتها هذه الصفات اطمئنانا بأنه حيضها دون السابق؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست