responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46

* أحكام الحائض‌

سؤال (109) إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر، فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها؟

الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.

التبريزي: لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت.

سؤال (110) إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟

الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط.

سؤال (111) إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دما مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دما كثيرا نصف ساعة تقريبا ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلا جدا كالخيط فما حكمها؟

الخوئي: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست