responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43

بسمه تعالى يكفي المعظم، ولا عبرة بالشاذة منهن، والله العالم.

سؤال (102) ثم إن هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى الحرج والمشقة، حيث أنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى، فكيف يكون الحل لذلك؟

بسمه تعالى يكفي الأقارب اللواتي في بلدها، والله العالم.

سؤال (103) وكذلك الاختلاف بيوم أو يومين متحقق في الغالب بين الأقارب، فهل يقدح ذلك في الرجوع؟

بسمه تعالى إذا لم يكن الاختلاف شاذا، فالحكم ما ذكر في الرسالة من أن الأظهر تتحيض بستة أو سبعة أيام، والله العالم.

* أحكام المضطربة

سؤال (104) فتاة عادتها مضطربة بحيث إن دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر، ولعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواء وقالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتالي لن تكون هنا دورة شهرية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.

أ/ مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟

ب/ هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟

ج/ بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كاف في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟

أ/ بسمه تعالى إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة ولم يعلم كونه دما فلا شي‌ء عليها فالأحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست