responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42

سؤال (98) إذا رأت المرأة الدم ثم انقطع في الظاهر قبل ثلاثة أيام ولكن احتملت بقاءه في الباطن إلى ثلاثة أيام من حين رؤية الدم فهل يجب عليها الفحص عن وجود الدم في الباطن أم تبني على عدمه ظاهرا؟

بسمه تعالى نعم عليها الفحص، والله العالم.

سؤال (99) أحيانا تنظف المرأة من الدم، ولكن بعد وضع القطنة والاختبار تخرج القطنة متسخة- من آثار الدم- كسائل أبيض كدر فيه صفرة، أو أوساخ حمراء، فهل تستصحب بقاء الحيض؟

بسمه تعالى: إذا لم يتضح الحال، ولو بالاختبار ثانيا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (100) بالنسبة للاختبار بإدخال قطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن أو عدمه أو لمعرفة درج الاستحاضة وغير ذلك، بعض النساء خصوصا الأبكار قد يحصل لهن خوف على البكارة أو ألم ما من هذه العملية لصغر الموضع أو نحو ذلك، فهل يعد هذا عذرا؟ فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار؟

بسمه تعالى المراد بالإدخال أن تضع القطنة على فم الفرج بحيث يمسكها الفرج ولو بواسطة المشد ثم تخرجها لتتعرف على وجود الدم وعدمه، والله العالم.

* أحكام المبتدئة

سؤال (101) لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عددا، والبقية اختلفن عن المعظم في العدد، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم واعتباره، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد، ولا يكفي خرقه من واحدة منهن فضلا عن اثنتين أو ثلاثة؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست