responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 41

تذكرت في اليوم التالي، أو تابت، فهل يحكم بالاستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا؟

بسمه تعالى: في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تتخير بين الاستظهار، والعمل بوظيفة المستحاضة، وتبقى مخيرة أيضا إلى العشرة، مع النسيان وغيره، والله العالم.

* الاستبراء

سؤال (94) ما هي المدة التي تلزم للاختبار أو الاستبراء، والحال أن البكر قد تخشى على نفسها إذا وضعت القطنة في الموضع مدة تزيد على الدقيقة والدقيقتين؟

بسمه تعالى هذه المدة تكفي للإختبار أو الإستبراء ولا يلزم أكثر من ذلك، والله العالم.

سؤال (95) إذا تركت المرأة الحائض الاستبراء لعذر من نسيان أو غيره واغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه فما الحكم؟

بسمه تعالى إذا تبين نقاء الرحم فغسلها صحيح، والله العالم.

سؤال (96) إذا تركته لا لعذر فهل يصح غسلها؟

بسمه تعالى إذا تبين نقاء الرحم صح غسلها، والله العالم.

سؤال (97) وإن لم تتمكن من الاستبراء فهل تغتسل أم لا؟

بسمه تعالى عليها أن تغتسل إذا احتملت انقطاع الدم من الرحم ويجب عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست