responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40

المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة». فهل إذا بدأ الدم بما يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء (مثل يوم أو يومين أو ثلاثة) يكون الدم المستمر بعد العادة بحكم الاستحاضة لكونه مستمرا قبل أيام العادة، أم أن المراد أن الدم المبتدأ للمرأة من باب التعجيل حكمه حكم دم العادة ويجري عليها حكم الاستظهار وإذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المرأة بعد انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضة ولا استظهار لها؟

بسمه تعالى إذا كان المجموع من المدة التي رأت الدم فيها قبل العادة مع أيام العادة وما بعدها مما لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض مع كونه بصفات الحيض وإذا كان المجموع متجاوزا العشرة فما قبل العادة وما بعدها استحاضة فإذا سبق الدم العادة بيومين مثلا فإن احتملت انقطاعه قبل العشرة وجب عليها الاستظهار مع قضاء العبادة وإن علمت استمرار الدم لما بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة، والله العالم.

سؤال (92) اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.

سؤال (93) إن التخيير بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري، وليس ابتدائيا عند السيد الخوئي (رحمه الله)، فلو لم تتخير بين الاستظهار وعدمه في اليوم الأول من أيام الاستظهار غير الواجبة، (أي اليوم الذي يلي ما وجب فيه الاستظهار) إما لنسيان أو تهاون وعدم مبالاة، ثم‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست