responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39

استحاضة، وإلا فتجعل العشرة حيضا وما زاد عليها استحاضة، والله العالم.

التبريزي: تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضا من أول رؤية الدم الثاني بمقدار عادتها، والباقي استحاضة، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض بمقدار عادتها والباقي استحاضة فيتخلل في الفرض بين الدمين أقل الطهر أي عشرة أيام، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها، وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي (قدس سره).

سؤال (89) ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقدا لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟

الخوئي: هو استحاضة، والله العالم.

سؤال (90) أنا دورتي غير منتظمة، يعني عددية فقط، وأرى قبل الدورة وبعدها إفرازات لونها بني فاتح، فما حكمها، علما أنني لا أحسبها من الدورة في البداية؟

بسمه تعالى إذا كانت هذه الصفرة قبل العادة بيوم أو يومين فتحتاطين فيها بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وأما الصفرة بعد العادة فهي محكومة بكونها استحاضة، والله العالم.

* الاستظهار

سؤال (91) ورد في المسائل المنتخبة ما يلي: «ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمرا قبل أيام عادتها وإلا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمل‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست