responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35

ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟

بسمه تعالى لا يضر ذلك بتحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.

سؤال (78) امرأة دورتها عددية ووقتية، ولكن في شهر من الأشهر وبسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض، فهل تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضا، أم تحسب فقط بعدد دورتها والباقي استحاضة حتى ولو بمواصفات الحيض؟

بسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة، وأما إذا لم يتجاوز العشرة وانقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضا، والله العالم.

سؤال (79) ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض، ولم يخرج منه إلا شي‌ء بسيط، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر؟ وما حكم الجماع في حالة الاستحاضة؟

بسمه تعالى إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام- ولو في باطن الفرج- فهو محكوم بالاستحاضة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها، والله العالم.

سؤال (80) امرأة ذات عادة وقتية وعددية يأتيها الدم بين (23- 24- 25) لا يتعدى هذه الأيام ومدته خمسة أيام فقط، إلا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلا جدا (نقاط خفيفة) وتوقف، وهو مختلف من حيث اللون لدم عادتها

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست