responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة، وهي لا تدري هل هو بداية ليحضها أم هو استحاضة؟ ماذا يجب عليها؟

بسمه تعالى إذا كان الدم مستمرا ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضا، بلا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا ولو لم يكن واجدا للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال، والله العالم.

سؤال (81) ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرة رأت الدم مختلفا عن صفات لحيض، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد للصفات ستة أيام، وبعد الستة الأيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوما أحمرا وغليظا وبحرقة، فما تفعل في رمضان؟

بسمه تعالى يعتبر الدم الأول حيضا، لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض، والله العالم.

* أحكام ذات العادة الوقتية

سؤال (82) ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها؟

الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا أو آخره ختما، أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.

سؤال (83) يذكر السيد الخوئي (قدس سره) في الفصل الرابع من باب الحيض مسألة (216) هذه العبارة: (غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست