responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34

غاية الأمر أن العادة قد تتقدم يوما أو يومين فيحكم على الدم أنه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها، والله العالم.

* أحكام ذات العادة الوقتية والعددية

سؤال (74) امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة، وتقول: إني أجزم بكونه حيضا نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا؟ والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟

بسمه تعالى الدم المزبور لا يحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة، إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

سؤال (75) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟

بسمه تعالى لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

سؤال (76) لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما عن الأخرى بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقق العادة، فما هو مقدار التفاوت بين الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما؟

بسمه تعالى إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.

سؤال (77) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأخيرة خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا، فهل يضر

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست