responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33

بسمه تعالى إذا كان مستمرا في باطن الرحم ثلاثة أيام فهو حيض وإلا فلا، والله العالم.

سؤال (72) في المسائل المنتخبة (المسألة 53) من رسالة السيد الخوئي (قدس سره) ذكر أن ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثم بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية والعددية، تأخر الدم يومين عن أول وقت العادة ثم استمر في يومين الأخيرين بصفة الاستحاضة وهما خارج وقت عادتها، علما بأن غالب النساء من اليومين الأخيرين يكون الدم عندهم بصفات الاستحاضة مع ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟

بسمه تعالى الذي ذكره السيد الخوئي (قدس سره) مختص بذات العادة العددية. وأما ذات العادة الوقتية والعددية، فإن رأت بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر ورأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة أيام، فإن لم يكن الدم في اليومين الأخيرين بصفات الحيض تحتاط فيهما. وأما إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسة أيام من أيام عادتها ثم رأت خمسة أخرى بصفات الاستحاضة بعد أيام عادتها فالخمسة الأخيرة محكومة بأنها استحاضة، والله العالم.

سؤال (73) الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كل 28 يوم وليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة لا يأتي لها الدم دقيقا في أول كل شهر بل يتقدم بيوم أو يومين عن أول الشهر وهكذا يستمر التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم لا، فيكون المقصود بالشهر هو 28 يوم؟

بسمه تعالى الحساب العلمي لا اعتبار به، بل الاعتبار بالشهور القمرية.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست