responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 32

بسمه تعالى الحيض هو خصوص أيام العادة والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (69) ذكرتم أن المرأة التي ترى الدم كل 28 يوما أن هذا ليس عادة شرعية وإنما المرأة التي ترى الدم شهرين متوالين، ولكن السؤال: هل ترتب آثار العادة الشهرية على المضطربة لو رأت الدم في مثل هذه الحالة أصفر؟

بسمه تعالى إذا تكرر رؤية الدم مرات كثيرة بحيث صارت لها طبيعة فيحكم على الدم بكونه حيضا وإن كان أصفرا، والله العالم.

سؤال (70) الكثير من الأخوات المؤمنات تسأل عن أمور تخرج منهن، وعند سؤالهن عن الصفات للتمكن من الحكم على الخارج بأنه حيض أو استحاضة يكون الجواب أنه سائل خاثر ذو لون بني وعند السؤال عن خروجه بحرقة فإن الجواب يكون دائما بالنفي، بل أن الجواب منهن أن دم الحيض عندهن أصلا لا يخرج بحرقة، وحتى قضية الحرارة شبه منتفية حتى في دم الحيض المعروف عندهن، فما هو الحكم في هذا السائل الأصفر مع كونه رقيقا يخرج بلا لذع أو حرقة؟

بسمه تعالى إذا خرج هذا الدم في غير أيام عادتهن يحكم بأنه استحاضة بخلاف ما إذا خرج في أيام عادتهن فإن الدم الخارج أيام العادة حيض سواء كان أحمر أو أصفر أو كدرا كما لعله المراد من اللون البني وكذا إذا تقدم هذا الدم على أيام عادتهن بيوم أو يومين، والله العالم.

سؤال (71) إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها قليلا ولمدة ثلاثة أيام كل يوم شيئا قليلا فهل يعتبر هذا حيضا؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست