responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296

سؤال (808) هل يجب الإشهاد في ايقاع الرجوع، كما يجب في إيقاع الطلاق؟

الخوئي: لا يجب الإشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه، والله العالم.

سؤال (809) هل يصح التوكيل في الرجوع، كما يصح في الطلاق أم لابد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج؟

الخوئي: يصح الرجوع بالتوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي صح، والله العالم.

سؤال (810) من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة، فلو أرجعها الزوج فادعت الزوجة ان عدتها منه انتهت فما هو الحكم؟

الخوئي: في مفروض السؤال: صدقت الزوجة، والله العالم.

سؤال (811) لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها وكان نصف الولد قد خرج، فهل تصح المراجعة في هذا الوقت أم لا؟

الخوئي: ما لم تضع تمام الحمل تصح المراجعة، والله العالم.

التوكيل في الطلاق‌

سؤال (812) قبل ست سنوات حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي والتي سبق وان طلقتها مرتين ورجعت إليها وقد وكلت شخصا لمعالجة موضوع النزاع بيني وبين زوجتي وأهلها.

وفوجئت بعد ذلك بإيقاع الطلاق عني قبل أن تبذل جهود لإصلاح ذات البين،

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست