responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297

وقد اعترضت على الطلاق آنذاك ولكن حالة النزاع جعلت أهلها يتمسكون بورقة الطلاق الصادرة من قبل قاضي المحكمة بأنه مني مما جعل الموضوع مجمدا طوال هذه السنوات ولدي أولاد وعيال منها وأحب أن يلتم شملنا من جديد، والطلاق الذي حصل لم يتم بإرادتي واختياري وإنما هو تسرع من الوكيل والزوجة راغبة أيضا في العودة إلي.

وحيث إني مقلد لسماحتكم أريد رأيكم الشريف في المسألة، فهل الطلاق المدعى صحيح، وهل أنها أصبحت بائنة مني، أم لا أثر لذلك الطلاق المدعى وأنها لا تزال زوجتي؟

بسمه تعالى بما أنك اعترفت في عرض المسألة بأنك وكلت في طلاق الزوجة فإذا وقع الطلاق من وكيلك بالمباشرة أو بالاستنابة فيحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى عقد جديد بعد أن تتزوج من شخص آخر ويدخل بها ويطلقها وتنقضي عدتها منه، والله العالم.

سؤال (813) في بعض الأحيان يتقدم إلى قاضي التحكيم زوج وزوجته، ويكون الزوج مضارا لزوجته من حيث الضرب والاهانات إضافة لأمور كثيرة، تجعل العيش معه حرجيا، ومن باب التوفيق بينهما يعرض الزوج أن يتعهد بأن يعاملها معاملة حسنة، وإذا ما عاد إلى فعلته السابقة فإنه يوكل قاضي التحكيم بإجراء طلاق زوجته منه من دون الرجوع إلى إذنه في ذلك، فهل إذا عاد الزوج إلى أعماله السابقة، وثبت ذلك شرعا يمكن اجراء الطلاق بهذه الوكالة؟

وإذا ما أتى الزوج بعد أن أخل بالتزامه وقال بأنه عزل الوكيل عن وكالته هل يكون هذا العزل ذا أثر في عدم ترتيب أثار الوكالة وإجراء الطلاق؟

وإذا كان كذلك هل يمكن التوصل إلى حل يكفل عدم تراجع الزوج عن وكالته بأن تجعل هذه الوكالة المعلقة شرطا في ضمن عقد لازم؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست