responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295

الرجعة وأحكامها

سؤال (805) طلق رجل زوجته ثم أراد إرجاعها أثناء العدة فأبت عليه فأشهد شاهدي عدل إماميين على أنه أرجعها، فهل تعتبر زوجته؟

بسمه تعالى إن كان الأمر كما ذكرتم في السؤال فقد تحقق الرجوع، والله العالم.

سؤال (806) إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي إرجاع زوجته فهل يكفي التلفظ بذلك، أم القيام بعمل يدل على إرادته الرجوع؟

الخوئي: نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ كأن يقول: رجعت بك، وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة ونحو ذلك ولابد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن الرجوع بالدخول والمباشرة لا يحتاج إلى قصد انشاء الرجوع.

سؤال (807) هل يعد اللمس والنظر- إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا للزوج- إلى المطلقة الرجعية رجعة مع عدم قصد الرجعة، سواء أكان بشهوة أو بلا شهوة؟

بسمه تعالى لا يحرم على الزوج النظر ولمس مطلقته الرجعية بشهوة أو بدون شهوة، ولكن لا يعد هذا رجوعا إذا لم يقصد به الرجوع، إلا الوطء فإنه رجوع وإن لم يقصد به الرجوع، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست