responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 294

سؤال (802) امرأة شيعية طلقها زوجها الشيعي إثر خلاف بينهما لدى المحاكم الأخرى وقام والدها بالعقد عليها لشخص آخر بعد إبراز طلاق لها سابق من زوج آخر لدى الشيعة وإخفاء الطلاق الصادر من المحاكم السنية، وبعد إنجابها من الزوج الجديد علم الزوج الجديد بذلك، وبعد محاولة مع زوجها الذي طلقها لدى المحاكم السنية طلقها عند الشيعة، فهل يجوز العقد عليها لزوجها الأخير بعد العدة مع فرض عدم علم المرأة بحكم الطلاق من الجهة المذكورة (المحاكم الأخرى)؟

بسمه تعالى إذا لم يعلم أن الطلاق في المحاكم السنية تم بإجراء صيغة الطلاق الصحيح أمام شاهدين عدلين فالزوجة تحرم على زوجها الأخير مؤبدا بعد الدخول كما هو مفروض السؤال، وأما الزوج الأول الذي طلقها عند الشيعة ثانيا فطلاقه صحيح، والله العالم.

سؤال (803) هل للمتزوجة الجعفرية من الجعفري بالمحكمة الجعفرية، هل يجوز لها شرعا أن تطلب الطلاق من المحكمة السنية بعد ادعائها أنها سنية المذهب؟

بسمه تعالى لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج فضلا عن مطالبتها بإجرائه في المحكمة السنية ولا أثر لدعواها كونها سنية، والله العالم.

سؤال (804) هل يقع طلاقها فعلا إذا حكمت المحكمة السنية لها بذلك؟

بسمه تعالى إذا وقع الطلاق بتوكيل الزوج للمجري السني وكان على شرائط الطلاق عندنا وبحضور شاهدين عدلين من المؤمنين ينفذ الطلاق، فإنه لا يعتبر في مجري صيغة الطلاق أن يكون شيعيا إذا أجراها بالصيغة المعتبرة عندنا بحضور شاهدين عدلين من المؤمنين كما ذكرنا، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست