responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293

الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين، فنرجو الإجابة على الأسئلة التالية:

1- هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح أم لا؟ مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا، كحضور شاهدين عادلين؟

الخوئي: الطلاق المفروض باطل، ولا أثر له، ولا يجوز لأحد أن يتزوج بها.

2- هل زواجها الثاني صحيح أم لا؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها؟

الخوئي: كل امرأة إذا ادعت أنها خلية، ولم يعلم بحالها جاز زواجها.

3- هل يجب على الزوج الثاني طلاقها، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق؟

أو أنها تحرم عليه مؤبدا؟

الخوئي: يجب عليه الانفصال عنها، وهي تحرم عليه مؤبدا، ولاتحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها.

4- هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد؟

الخوئي: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا، لو طلقها زوجها (الأول) مرة أخرى (للحرمة الابدية) ثم إن هذه الأحكام جميعها إنما هي فيما إذا كان زوجها شيعيا (مؤمنا)، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح، ولايجب عليه (الزوج الثاني) الانفصال عنها، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست