responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292

سؤال (798) ما هو حكم أزواج المعتقلين لفترة طويلة ولم يعلم خبر يعرف حال بقاءهم أحياء أم لا؟ هل حكمها نفس حكم المفقود زوجها في الحرب أم لا؟ نرجو توضيح جواب هذه المسألة تفصيلا مع بيان الفارق بين الفرضين إن وجد.

بسمه تعالى نعم حكمها حكم المفقود زوجها ولابد من الفحص أربع سنوات بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي فإن لم يعلم حاله حيا أو ميتا فالحاكم الشرعي أو وكيله يطلقها إذا لم يتكفل أحد من أقربائه لنفقتها، والله العالم.

سؤال (799) هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أم لا؟

الخوئي: نعم يجوزذلك، مع إحراز الإمتناع بطريق شرعي، والله العالم.

* طلاق القاضي المخالف‌

سؤال (800) لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف ومخاصمة بينهما، هل يصح طلاقها، أو هل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج، رغم أنه لا يريد الزواج منها، ولا يريد أن يطلقها لدى القاضي المؤمن؟

الخوئي: لا بد من إعادة الطلاق صحيحا، وإلا فيجبر بأحد أمرين إما الانفاق، أو الطلاق، فإن امتنع من الأمرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله.

سؤال (801) إمرأة شيعية (مؤمنة) تزوجت بعقد صحيح، ثم وقع خلاف مع زوجها، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم، ثم تزوجها رجل مؤمن، وبعد

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست