responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291

بسمه تعالى لابد من الفحص عن المفقود أربع سنوات في الأمكنة التي يحتمل وجوده فيها. وإذا فحص عنه في تلك المدة ولم يعلم منه خبر وأنه حي أو ميت ولم يكن هناك من ينفق على الزوجة (من قبل الزوج) يطلقها الحاكم الشرعي، وبعد الطلاق وانقضاء العدة (وهي عدة الوفاة) يجوز لها أن تتزوج برجل آخر، وإذا فحص عنه في ثلاث سنوات تحسب تلك من أربع سنوات فيفحص عنه سنة أخرى، والله العالم.

سؤال (796) امرأة فقد زوجها، ولم تفحص عنه، أو تصبر مدة أربع سنوات، ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلا بالحكم والموضوع، وتزوجت برجل، وبعد مدة علمت بهذا الحكم، فما هو الحكم حينئذ، علما بأنها تقول: صار عندي يقين بأنه قد مات في الحرب؟

بسمه تعالى إذا كانت متيقنة بوفاته، وكان زواجها بعد مضي عدة الوفاة من حين يقينها بالوفاة، فلا بأس بذلك، وإلا فيبطل العقد وتحرم على الزوج الثاني مؤبدا، والله العالم.

* أحكام المحبوس زوجها

سؤال (797) امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا بحيث تدعي أنها لا تستطيع الصبر بدون زوج ولا تكتفي بالنفقة بل تريد أن تتزوج فما حكمها؟

خصوصا وأنها تقول: إن بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام والعياذ بالله؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: لا وسيلة لطلاقها إلا أن ترجع المرأة إلى زوجها مباشرة، أو بوسيلة شخص وتطلب منه الطلاق، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست