سؤال
(789) هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها
للحاكم الشرعي، كما هو موجود في الرسالة، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر مع
ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم؟
الخوئي:
قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع
الفحص فيها، وان لم يكن بتأجيل من الحاكم، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه
مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، والله العالم.
سؤال
(790) تزوج شخص بامرأة، ثم ترك زوجته ورحل، ولم يعرف له مكان ولم يعلم عنه
أي شيء لمدة سبع سنين، بعد ذلك تزوجها أخوه، ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر،
فجاؤوا به إلى بلده، فما هو الحكم في المقام؟
الخوئي:
الزوجة إذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته، ولم ينفق عليها ولي الزوج من مال
الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فإنه يلزمها بالفحص عنه في
مظان وجوده لمدة أربع سنين، فإن لم تحصل على نتيجة، أمر الولي بطلاقها، فإن لم
يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله، فتعتد عدة الطلاق، فإن انتهت العدة، وجاء
زوجها فلا سبيل له عليها، والله العالم.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه (قدس سره) ولكن في مفروض السؤال: ان الزوج الأول زوجها، حيث انها
تزوجت بالثاني من غير طلاق شرعي، والعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبدا.