responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289

سؤال (791) أ/ بنت عمتي متزوجة في العراق ولها ثلاث أولاد فقد هجرها النظام العراقي إلى إيران، الزوجة وأولادها فقط وبقى زوجها في سجون العراق ومن بعد سنة واحدة جاءها خبر أنه حي في السجن ومن بعدها أي حوالي 14 سنة لحد الآن لم يأت عنه أي خبر هل حي أم ميت وذهبت الزوجة إلى العراق ولم تسمع أي خبر عنه، والآن تريد أن تأخذ طلاقها منه علما أنها (الزوجة) محتاجة إلى الزواج المجدد بشكل مبرم؟

بسمه تعالى الأحوط لزوما لها الصبر حتى تحرز موته مادام المنفق عليها موجودا، والله العالم.

ب/ إذا كان حكمها حكم المتوفى عنها زوجها فما هو حكم العدة؟ وما هو وقت شروع العدة على فرض ثبوتها؟

بسمه تعالى في جواز تزويجها بالغير- بعد الاعتداد بالعدة- إشكال والأحوط أن تصبر إلى أن تعلم أو تطمئن بموت الزوج أو يخبرها بموته من كان خبره معتبرا شرعا، والله العالم.

سؤال (792) أفتونا مأجورين في امرأة تزوجت في العراق وبعد مدة من الزمن غاب عنها زوجها، وبعد مدة عشر سنوات تقريبا عثر على الزوج في احدى الدول الأوروبية، واتصلت المرأة المذكورة بالزوج بعد أن عثرت على رقم التليفون بشق الأنفس، وطلبت منه أن تلحق به أو يلحق بها فأبى ذلك، ومن ثم طلبت منه النفقة ولم يرسل لها ذلك أبدا. وطلبت منه الطلاق، فقال: أنا أصبحت مسيحيا وفي عرف المسيح لا تطلق المرأة إلا بعد الإتيان بالرذيلة، علما بأن الزوجة تدعي أن هذا الكلام مجرد لقلقة لسان لا واقع له وإنما يريد بذلك أن يعذبها، ومنذ أن تركها وإلى الآن ثمانية عشر عاما. ولا يخفى أن هذا الزوج الآبي من طلاقها وإرسال النفقة لها له بنت من هذه المرأة وقد أرسل للبنت مبلغ من المال قدره مئة وخمسين ألف تومان فقط.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست