responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287

ورزقت منه طفلتين، وكان سيئ المعاملة معها جدا، ويتعاطى شرب الخمر، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده، ولكن بلا طائل، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها منه، والان لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك، خصوصا أنه لا معين لها، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه فهل يجوز طلاقها؟

الخوئي: إذا لم تكن الزوجة ناشزة، وكانت مستحقة، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة، فإن أبى يطلب منه الطلاق، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية، وهذا الطلاق بائن لا مجال للرجوع في عدته للزوج، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الإنذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالأمر، والله العالم.

سؤال (787) إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك، فهل يجوز له إجراء الطلاق أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الإنفاق والطلاق، والله العالم.

سؤال (788) عند ما تكره المرأة زوجها، وتريد أن تفارقه، وتبذل له المهر أو أكثر ولكن الزوج يرفض طلاقها، وان بذلت له ما بذلت (علما بأن الزوجة لا تطيق البقاء معه والرجوع اليه بحيث تراه حرجيا عليها)، فهل تبقى المرأة معلقة إلى آخر عمرها، وما هو حل هذه المسألة؟

الخوئي: ما ذكر لا يوجب جواز ترك حقوق الزوج، ويجب عليها القيام بما عليها من الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج، إلا أن ترضيه بالطلاق، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست