responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277

فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا، وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم؟

الخوئي: إن كان علمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك، وإن لم يعلمها بعد، يعلمها نصف السورة.

سؤال (756) هل يجوز للمرأة التي يريد زوجها أن يطلقها أن تطالبه بمهر المثل المتعارف في زماننا هذا، فيما إذا كان مهر المثل (المؤخر) الذي اتفقا عليه عند زواجهما ضئيلا جدا بالقياس إلى مهر المثل في زماننا هذا، نظرا لانخفاض قيمة العملة التي حدد بها المهر في الزمن السابق؟

بسمه تعالى لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال (757) جرت العادة في بعض البلاد أنه حينما يعقد رجل على امرأة أن يعطيها إضافة إلى المهر مقدارا من الذهب، لا بعنوان أنه من المهر، بل خارج منه، وأن تقام حفلة بعد إجراء العقد يتحمل الرجل تكاليفها.

والسؤال: لو طلق الرجل المرأة قبل الدخول والحال هذه، فهل له أن يسترجع الذهب الذي أعطاه إياه وأن يسترجع مصاريف الحفلة؟ ولو كان الرجل بانيا على إعطاءه إياها الذهب بشرط عدم الانفصال قبل الدخول، فهل يسوغ ذلك أن يسترجعه منها؟

بسمه تعالى إذا كان إعطاء الزوج الذهب المفروض للزوجة مشروطا ببقاء الزوجية فله استرجاع الذهب الموهوب للزوجة مع بقاء عينه، دون ما أنفقه في حفلة الزواج، والله العالم.

* عدة المتمتع بها

سؤال (758) ما عدة المرأة من الزواج المنقطع إذا كانت عادتها مضطربة، مع العلم أنه قد ينقطع عنها الدم لشهور عدة، وقد يأتيها في الشهر الواحد مرتين؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست