responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 276

* أحكام التحليل‌

سؤال (752) هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثا للاول (الزوج الاول) أن يكون الوطء من قبل الثاني وطأ كاملا ودخولا تاما ولا يكفي مقدار الحشفة وكذلك يشترط الإنزال في فرجها أيضا؟

بسمه تعالى يكفي مقدار الحشفة ولكن يعتبر الإنزال على الأحوط، والله العالم.

سؤال (753) هل يجب على المرأة أن تنكح زوجا آخر إذا كانت مطلقة طلاقا خلعيا أو طلاق مباراة حتى تحل لزوجها السابق؟

بسمه تعالى إذا طلقت ثلاث مرات سواء كان الطلاق رجعيا أو خلعيا أو مباراة أو مختلفا فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، والله العالم.

سؤال (754) هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقا بائنا أن تتفق مع رجل بقصد أن يتزوجها زواجا (دائما) عدة أيام ثم يطلقها حتى تتمكن من الرجوع إلى زوجها الأول؟

بسمه تعالى يشترط في الزواج المحلل أن يكون الزواج دواما فإذا طلقها الثاني بعد الدخول بها جاز للأول أن يتزوجها بعد انقضاء العدة من الثاني.

نعم يجوز للمرأة أن تشترط في زواجها من المحلل أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها حتى بعد رجوع المحلل في أثناء العدة من طلاقها منه، والله العالم.

* أحكام مهر المطلقة

سؤال (755) من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة،

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست