responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278

بسمه تعالى إذا كانت مضطربة فعدتها حيضتان كاملتان وإن كانت غير مستقيمة الحيض بأن رأت الدم في بعض الشهور دون بعض فخمسة وأربعون يوما، والله العالم.

سؤال (759) شخص تزوج متعة وكانت المدة ربع ساعة انهى حاجته في 10 دقائق وخرج وقبل انتهاء المدة ربع ساعة دخل شخص آخر وعقد ما حكمه أي هذا الشخص الذي عقد وكان جاهلا في الحكم، علما أن المرأة المتمتع معها يائس؟

بسمه تعالى إذا كان الزوج وهبها المدة فلا بأس وإلا كان العقد الثاني باطلا ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا، والله العالم.

سؤال (760) إذا أخبر الزوج الثاني أنه وهب المدة للمرأة المذكورة قبل شهرين من انقضاء الأجل المضروب للنكاح المنقطع فاعتدت المرأة بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ثم بعد ذلك تزوجت من رجل ثالث من الشهر الرابع عند الرجل الواهب لكن لما كانت المرأة لا تعلم بالابراء فهي ترى أنها تزوجت بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين، فهل زواجها من الرجل الثالث صحيح أم لا؟

بسمه تعالى إذا كان الأمر كما فرض فزواجها من الرجل الثالث صحيح لمضي عدة وطء الشبهة التي تبدأ من حين الوطء الأخير، والله العالم.

سؤال (761) امرأة كانت في عدة زواج منقطع تزوجت من رجل آخر بعقد منقطع أيضا بعد حيضة واحدة فقط جاهلة بالحكم وبعد علمها تركته، وبعد إنقضاء حيضتين من وطء الثاني عاد لها الزوج الأول بعقد منقطع كذلك، فهل عودته لها شرعيا أم كان عليها أن تعتد وطأ الشبهة من الثاني؟ وهل للزوج الأول أن يعود لها بحال من الأحوال؟

بسمه تعالى مفروض المسألة تحرم المرأة على الأول والثاني مؤبدا مع العقد والدخول من كل منهما فإن العقد والدخول وقع من الرجل‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست