responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 267

سؤال (723) شخص عقد على امرأة، وقبل الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية، حصل سوء تفاهم بينهما، اتفقا على ضوئه على فسخ العقد، وتفاهما على الأمور المرتبطة بذلك، وكل ذهب لحاله، ولكن الزوج لم يوقع صيغة الطلاق لتصوره عدم الحاجة إلى ذلك، أو لتساهله في الأمر، وأهل الزوجة لم يلتفتوا إلى هذه المسألة، ولم يدققوا فيها، والآن تزوجت المرأة، وأولدت من زوجها الثاني، فما هو حكم زواجها الثاني، وهل يتمكن من العود اليها ثانية (الرجل الأول)؟

بسمه تعالى زواجها الثاني باطل، وتحرم عليه مؤبدا، وهي باقية على زواجها الأول، والله العالم.

* الطلاق ثلاثا

سؤال (724) رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره، فهل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟

الخوئي: للزوج إجبارها بما يريد منها، ولا تمنعه عقيدتها.

سؤال (725) ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها، هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟

الخوئي: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.

2/ اشتراط عدالة الشهود

سؤال (726) ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق، هل العدالة الواقعية، أم‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست