responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 268

الظاهرية؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما، هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر؟

الخوئي: نعم المعتبر العدالة الواقعية، والظاهرية طريق اليها، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة.

سؤال (727) أ- هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين، أو أقل أو أكثر، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف، بحيث لو سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد المعين؟ لأجاب بنعم أو تردد في الإجابة أو عرف بعضهم؟

الخوئي: إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق بحضورهم، والله العالم.

ب/ وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم؟

الخوئي: وظيفة المطلق هي إحراز عدالة الشاهدين، فإذا أحرزها وطلق فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما، والله العالم.

سؤال (728) لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه؟

الخوئي: لا يكون بصحيح عنده، والله العالم.

سؤال (729) هل يجوز للشاهدين- والحال أنهما يعلمان بفسقهما- سماع الطلاق أم لا؟ وهل يجب عليهما الإعلام بحالهما؟

الخوئي: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست