responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 266

أخوها بذلك حصلت مشكله بينهما، وقالت: إنني لا أرغب بالزواج منه، علما بأنه لم يدخل بها لحد الآن. فهل عقد الزواج الثاني الذي أوقع من باب الاحتياط صحيح أم باطل، وهل يحق لها الزواج من غيره أو لا؟

بسمه تعالى إذا كان الطلاق المذكور عن إرادة وقصد فمجرد الغضب لا يوجب بطلانه فعلى هذا يكون عقد النكاح الثاني- مع تحقق إذن الولي (إن كان) وكذا سائر الشرائط- صحيحا ولا يحق لها الزواج من غيره إلا بعد الطلاق وتستحق المهر المذكور في العقد الثاني إلا أن يطلقها قبل الدخول فينتصف، والله العالم.

سؤال (721) رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه، ثم أراد تطليقها، فهل عليه تمام المهر عوضا على زوال البكارة، أو ليس عليه إلا نصفه نظرا إلى عدم تحقق الدخول، واستقرار كل المهر موقوف عليه، أو أنه يفصل بين رضاها وعدم رضاها، فعلى الأول لا تستحق إلا النصف، وعلى الثاني تستحق الكل نظرا لمكان اعتداء الزوج عليها؟

بسمه تعالى نعم عليه تمام المهر، والله العالم.

شروط صحة الطلاق‌

1/ اشتراط الصيغة

سؤال (722) هل يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي، أم يكفي تعلم الصيغة واللفظ وإيقاعه؟

الخوئي: لا يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي، بل كل من يعلم صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا فله إجراءها.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست