responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 265

الطلاق البائن‌

سؤال (719) شخص طلق زوجته وهو لم يدخل بها ثم بعد فترة قال لها: إن ذلك الطلاق باطل وأنت زوجتي ولكن من باب الإحتياط أتزوجك ثانية، فأجرى عقد الزواج، والمرأة لسذاجتها واعتقادها بطلان الطلاق واقعا قبلت بالزواج ولكن قبولها به كان مبنيا على اعتقادها بطلان الطلاق ثم اتضح لها أنه قد خدعها في دعواه بطلان الطلاق، فهل الزواج الجديد صحيح ولا مخلص لها؟

بسمه تعالى العقد الثاني صحيح ولكنه فعل محرما بخداعه إياها وتستحق مهرا جديدا للعقد الثاني، ولا يخفى أنه إذا جعل المهر في العقد الثاني شيئا بسيطا أو كان المهر في العقد الأول شيئا بسيطا، ولذا جعل في العقد الثاني أيضا شيئا بسيطا تستحق الزوجة مهر المثل لا الشي‌ء البسيط المجعول في العقد الثاني مهرا، والله العالم.

سؤال (720) رجل عقد على فتاة باكر، ثم طلقها طوع إرادته ورضاه قبل أن يدخل بها، لكنه بعد مدة قال لها: إنك لا تزالين زوجتي لأنني طلقتك وأنا غاضب فهذا الطلاق غير واقع ونحن لا نزال على علاقتنا الزوجية، ولكن من باب الاحتياط يجب أن نعيد صيغة الزواج، مستغلا جهلها بالأحكام الشرعية، ولما علم‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست