responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237

بسمه تعالى إذا كان الاتفاق على ترك الحضانة لوالدتهم في عقد لازم فيجب الوفاء بالشرط، والله العالم.

سؤال (652) إذا اتفق الرجل مع مطلقته على بقاء أطفالهما بعد انتهاء الحضانة عند الأم (المطلقة) ولو بعد زواجها حتى ولو كان الاتفاق تبرعيا، فهل هذا الاتفاق ماض على الأب، فليس له الحق في ضمهم إليه؟ وإذا كان الجواب بنعم لماذا مع أنه الولي؟

بسمه تعالى إذا كان ذلك بنحو الصلح على حق الزوج أو شرطا في عقد لازم آخر بينهما نفذ الصلح أو الشرط وإلا فليس بلازم، والله العالم.

* أحكام التبني‌

سؤال (653) امرأة لديها بنت متزوجة منذ مدة طويلة، ولم ترزق بطفل، فهل يجوز للمرأة أن تعطيها أخاها لتربيته، ويكون ولدها باسمها؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

التبريزي: لا يترتب أي أثر على هذا الإعطاء، ولا يجوز تسمية أخيها بولدها، والله العالم.

* إسقاط الجنين وديته‌

سؤال (654) ما هي موارد جواز إسقاط الجنين؟

الخوئي: إذا كان قبل ولوج الروح، وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه، وأما إذا كان بعد ولوج الروح، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست