responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 238

لأمه ولا يجوز لغيرها على الأحوط، وإن لم يكن مؤديا إلى هلاكها فلا يجوز.

سؤال (655) هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط حملها في أشهره الأولى، لا لشي‌ء ولكن لمجرد أن تربية الأولاد يوقعها في تعب ومشاكل؟

بسمه تعالى لا يجوز الإسقاط في الفرض المزبور، والله العالم.

سؤال (656) ذكرتم في المنهاج ج 2، مسألة 1379: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، فما معنى النطفة؟

الخوئي: النطفة هي المني ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان، وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة.

سؤال (657) المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا، فما هو حكمها، هل يجوز لها قتل الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا؟

وهل يكون كلام الأطباء في الدوران المذكور معتبرا، وهل توجد دية؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، ويعتبر كلام الأطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر.

التبريزي: للأم أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء، ثم يخرجه الأطباء وفي ثبوت الدية على الأم إشكال، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطه اما كانت أو غيرها.

سؤال (658) هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية:

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست