responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236

كاملان، ولكن لا بأس بإرضاع الطفل بعد السنتين أيضا من حيث الحكم التكليفي، كما لا بأس بقطع الإرضاع قبل السنتين وإطعام الطفل شيئا آخر، والله العالم.

سؤال (648) هل الرضاع مدة الحولين واجب على الأم؟

الخوئي: ليس واجبا، والله العالم.

سؤال (649) إذا كانت الأم مصابة بمرض (الآيدز) واحتمل بنسبة ضئيلة جدا أن يصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثديها، فهل يسقط وجوب إرضاعه من ثديها (اللباء) وغير (اللباء)؟

بسمه تعالى إذا خيف الضرر على الطفل فعليها الامتناع عن إرضاعه، إذا وجد البديل عن الإرضاع، والله العالم.

* أحكام الحضانة

سؤال (650) إذا بقي الطفل عند أم لا يؤمن عليه بسبب حالتها المرضية، فهل يحق للأب أخذه منها علما أن عمره سنة ونصف السنة وهو ذكر؟

بسمه تعالى إذا أحرز بوجه معتبر أن الأم غير مأمونة على الولد يجوز أخذ ولده منها، والله العالم.

سؤال (651) لو اتفق رجل ومطلقته على أن يبقي أولاده بعد الحضانة عند والدتهم، فهل يكون هذا الاتفاق لازم أو ليس له حق انتزاعهم منها؟ وإذا كان لازما فأين ولايته؟ وهل هنا فرق بين زمن الحضانة المختلف فيه بين الفقهاء وما بعده في اللزوم وعدمه؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست