responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 235

بسمه تعالى التسمية حق للوالد يعني الأب، والله العالم.

* ختان الإناث‌

سؤال (644) ما حكم ختان الإناث؟ وهل ورد استحباب ذلك؟

بسمه تعالى ختان البنت ليس واجبا، والله العالم.

* هدايا المولود

سؤال (645) إذا رزقت المرأة مولودا، فقد يهدى لها هدايا في المناسبة بعضها يعلم بالقرينة أنه لها، وبعضها يعلم أنه لولدها، وبعضها لا يعلم أنها لأي منهما لتجردها عن القرائن، فما حكم هذه الهدايا؟

الخوئي: يعطى للأم ما لم يعلم أنها للولد.

سؤال (646) في أثناء قدوم مولود جديد للأب والأم تقدم هدايا، بعضه يدل على أنه للطفل والآخر- مثل النقود- لا تعرف، فهل هي راجعة للطفل أم الأم؟

بسمه تعالى النقود إذا قبضها الأب للمولود تكون ملكا للمولود، ويجوز للأب التصرف بها بعد قبضها للولد إذا كان له ضرورة. وكذا تكون للأب إذا قبضها الأب لنفسه، وإذا قبضتها الأم لنفسها بإذن الأب أو إذن المعطي ملكتها، والله العالم.

* أحكام الرضاع‌

سؤال (647) ما هي الفترة التي لا يجوز تجاوزها في إرضاع الطفل وتلك التي لا يجوز الإرضاع أقل منها؟

بسمه تعالى الفترة التي يكون الرضاع فيها ذا أثر شرعي هي حولان‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست