responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 234

سؤال (642) رجل طلق زوجته وبعد فترة من الزمان أنجبت والمرأة قد تدعي أن زوجها المطلق قد رجع إليها في أثناء العدة والزوج ينكر ذلك فهنا أسئلة:

أ/ ما حكم الولد هل يلحق بالرجل أم لا؟

ب/ متى تحسب المدة إلى أقصى الحمل هل من حين الطلاق أم من حين انتهاء العدة؟

ج/ هل المرأة في أثناء العدة تعتبر ذات فراش أم لا؟

أ/ بسمه تعالى إذا ثبت رجوع الزوج في العدة ودخول الرجل بها أو الإنزال عليها في العدة ولو مع عدم دخوله بها قبل العدة- بحيث كان يلحق الولد به إن دخل بها- يلحق الولد بالرجل وكذلك إن لم يثبت الرجوع لكن الزوج دخل بها في قبلها أو أنزل عليها في أطراف الفرج مع إتيانها بالولد مع عدم تجاوزه عن أقصى الحمل. فإن لم يثبت ذلك لا يلحق بالرجل.

ب/ بسمه تعالى تحسب المدة لأقصى الحمل من حين الدخول بها أو الإنزال عليها على فم الفرج.

ج/ بسمه تعالى تعتبر المرأة في أثناء العدة الرجعية ذات فراش ولا كذلك في العدة البائنة. وعلى الجملة لا يلحق الولد بالزوج إلا مع ثبوت دخوله أو إنزاله على الفرج في زمن يمكن إلحاقه به، والله العالم.

* تسمية المولود

سؤال (643) هل هناك أحقية أو أولوية في تسمية المولود للأب، فإذا لم تكن الأولوية للأب أو للجد للأب بل هو حق الأبوين فيقدم قول الأب أم قول الأم في حال التنازع؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست