responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233

د/ وما حكم الإسقاط على تقدير عدم الإلحاق؟

بسمه تعالى لا فرق في الحكم بين فرض الإلحاق وفرض عدمه، والله العالم.

سؤال (640) هل يجوز للرجل أن يلحق ولده من الزنا به نسبا لدرء الفضيحة عن الرجل والمرأة، كما أنه لا يخفى أن هناك عقبات كثيرة نظاما مبدؤها الهوية الشخصية المترتب عليها الدراسة وغيرها من مقومات الحياة، ثم إن عقدة الزنا التي سوف تعلق في ذهن الولد ستجره إلى كثير من الخطايا انتقاما من المجتمع الذي جنى عليه وهكذا تتوالى النكبات.

أجيبونا عن كل أطراف القضية وما هو النافع فيها؟

بسمه تعالى هو ولده شرعا، ولكن لا توارث بينهما فلا بأس بالإلحاق القانوني، وإذا أراد أن يوصل للولد شيئا بعد وفاته من تركته فلابد أن يوصي له من ثلثه شيئا وإلا لا يرث، والله العالم.

سؤال (641) لي صديق عزيز هو بمثابة الأخ، يعيش هذه الأيام في شك وريبة ويرجو المساعدة. وقصته تتلخص في أنه إذا اختلى بزوجته يبقى معها جسدا فقط، وأما فكره متعلق بامرأة أخرى، وقد تكرر هذا الفعل منه مرات عديدة، والآن زوجته حامل وعلى وشك الولادة. المشكلة أنه سمع من أحد الخطباء أن المولود بهذه الطريقة يعتبر ابن زنا، علما بأن صاحبي هذا لم يلمس امرأة غير زوجته طوال حياته، ومنذ أن سمع بكلام الخطيب وحال سي‌ء وهو دائم الاستغفار والبكاء!

بسمه تعالى لا يعتبر الولد المتولد في الصورة المفروضة ابن زنا، بل هو ولد شرعي. نعم جماع الزوجة بتخيل امرأة أخرى مكروه، ولا أساس لما سمعه من الخطيب المذكور، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست