responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226

سؤال (621) هل يجوز التمتع بمن لا تقتنع بالمتعة سواء الشيعية أو السنية أو الكتابيه وإنما تتلفظ لأجل المال أو ما شابه؟

بسمه تعالى إذا تلفظت بالعقد قاصدة إلى معناه لاحتمال صحته واقعا بل بدونه أيضا مع فرض قصد المعنى فالعقد صحيح، والله العالم.

* جواز تعدد النكاح المنقطع‌

سؤال (622) تذكر بعض الرسائل العملية أنه يجوز للرجل أن يتزوج متعة بألف امرأة في آن معا. وبعض المسلمين يجد فيها تبريرا لإغراقه في المتع الجنسية ونسيان واجباته تجاه زوجته وأولاده وتجاه مجتمعه ودينه، ولا أدري كيف يمكن لعاقل مسؤول أو لرجل أن يجمع بين كل هذا العدد من الزوجات، وأي جسم يتحمل مباشرة كل هذا العدد؟ وأي مسؤولية يتحملها مثل هذا الرجل تجاه نسائه وما ينتج عنهن من أولاد محتملين؟ من المسؤول عن المخازي الناتجة عن مثل هذه الفتاوى غير الواقعية وغير المتوازنة وغير المسؤولة وغير المقيدة بحدود؟ هل هو العامي الجاهل؟ أم هو الفقيه الذي يصدرها دون أن يلاحظ عدم واقعيتها؟ وما هو بالتالي الحد المسموح به في زواج المتعة؟

بسمه تعالى لا بأس بالزواج متعة بعدد كثير من النساء في آن واحد فإن الغرض منه لا ينحصر في مباشرة النساء، بل قد يكون الغرض إيصال النفع إليهن كإيصال المال بعنوان المهر لمن يحتاج منهن للمال، والله العالم.

سؤال (623) كان السيد الخوئي (قدس سره) يرى اشتراك نساء أهل الكتاب مع الإماء في بعض الأحكام، كعدم جواز الزواج من نساء أهل الكتاب بأكثر من اثنتين، كما هو المعروف، هل يشمل هذا الحكم زواج المتعة؟

بسمه تعالى لا بأس بالمتعة بأكثر من اثنتين، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست